کد مطلب:336360 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:159

اقوال العلماء فی جواز زیارة القبور
و الیك جملة من أقوال العلماء الناصة علی جواز زیارة القبور بل استحبابها عند عامة العلماء:

1 - قال الامام أبوعبدالله محمد بن ادریس الشافعی: و لا بأس بزیارة القبور، ولكن لا یقال عندها هجر، و ذلك مثل الدعاء بالویل و الثبور و النیاحة، فاذا زرت فاستغفر للمیت و یرق قلبك [1] .

2- یقول الحاكم: قد استقصیت فی الحث علی زیارة القبور تحریا للمشاركة فی الترغیب، و لیعلم الشحیح بذنبه



[ صفحه 122]



أنها سنة مسنونة [2] .

3 - قال الشیخ زین الدین الشهیر (بابن نجیم المصری): و لا بأس بزیارة القبور و الدعاء للأموات، وصرح فی المجتبی بأنها مندوبة و قیل: تحرم علی النساء، و الأصح أن الرخصة ثابتة لهما [3] .

4 - قال منصور علی ناصف: الأمر فی زیارة القبور للندب عند الجمهور [4] .

5 - قال ابن حزم: و تستحب زیارة القبور، و هو فرض و لو مرة، و قد صح عن أم المؤمنین و ابن عمر و غیرهما زیارة القبور، و روی عن عمر النهی عن ذلك و لم یصح [5] .

6 - قال أبوحامد الغزالی: زیارة القبور مستحبة علی الجملة للتذكر و الاعتبار، و زیارة قبور الصالحین مستحبة



[ صفحه 123]



لأجل التبرك مع الاعتبار [6] .

7 - قال عبدالرحمن الجزیری: زیارة القبور مندوبة للاتعاظ و تذكر الآخرة، و تتأكد یوم الجمعة و یوما قبلها و یوما بعدها عند الحنفیة و المالكیة، و خالف الحنابلة و الشافعیة ذلك:

الحنابلة قالوا: لا تتأكد الزیارة فی یوم دون یوم.

الشافعیة قالوا: تتأكد من عصر یوم الخمیس الی طلوع شمس یوم السبت، و لهذا قول راجح عند المالكیة [7] .

8 - مذهب أهل البیت (علیهم السلام): یتأكد استحباب ذلك [زیارة القبور] یوم الاثنین و غداة السبت، تأسیا بالنبی صلی الله علیه و سلم و آله [8] ، فانه كان یخرج فی ملأ من الناس من أصحابه كل عشیة خمیس الی بقیع المدنیین، فیقول: (السلام علیكم یا أهل الدیار (ثلاثا) رحمكم الله (ثلاثا)) [9] .



[ صفحه 124]




[1] معرفة السنن و الآثار للشافعي 203: 3، باب زيارة القبور.

[2] مستدرك الحاكم 377: 1.

[3] البحر الرائق في شرح كنز الدقائق 195: 2.

[4] التاج للجامع للأصول 381: 1.

[5] المحلي 160: 5 المسألة 600.

[6] احياء العلوم 521: 4.

[7] الفقه علي المذاهب الأربعة 540: 1 خاتمة في زيارة القبور.

[8] جواهر الكلام 321: 4 كتاب الطهارة، استحباب زيارة القبور.

[9] وسائل الشيعة للحر العاملي 223: 3 ح 3467.